تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المسائل — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
علي عليه السلام : هما عليَّ يا رسول اللَّه وأنا لهما ضامن ، فقام رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فصلّى عليه ، ثمّ أقبل على عليّ عليه السلام فقال : جزاك اللَّه عن الإسلام خيراً ، وفَكّ رهانك كما فككت رهان أخيك . « وسائل الشيعة / ج 13 / ص 151 باب 3 / الحديث 2 » . السؤال 786 : العين المتعلّق بها الخمس انتقلت إلى الورثة ، هل يجب دفع الخمس بقيمتها الفعليّة ، أم وقت اشتغال ذمّة المُورّث بها ؟ الجواب : يجب دفع الخمس بالقيمة الفعليّة . السؤال 787 : الأراضي الموروثة التي لا خمس عليها ، إذا ارتفعت أسعارها هل يتعلّق الخمس بارتفاع القيمة ؟ الجواب : إذا أبقيت للتجارة فيجب تخميس ارتفاع قيمتها ، وإلّا فلا يجب حتّى بعد بيعها . السؤال 788 : أرض موروثة تعلّق بها الخمس وقسّمت قبل أدائه ، ما هو التكليف الآن ؟ الجواب : اللازم على كلّ واحدٍ من الورثة دفع حصّته من الخمس .

صداق المرأة

السؤال 789 : هل يجب الخمس على الصّداق الذي تأخذه المرأة من زوجها ؟ الجواب : لا خمس على الصداق ، رغم أنّ الاحتياط المستحبّ هو دفع الخمس فيما لو مضت عليه سنة .

الدّية وأرش الجناية

السؤال 790 : من أخذ مالًا كدية أو أرش ، هل يتعلّق الخمس به ؟ الجواب : لا يتعلّق بهما الخمس ، ولا فرق في هذا بين دية العضو ودية النفس .
جامع المسائل — صفحة 195 | الشيخ فاضل اللنكراني