خُمس أموال الميّت
السؤال 779 : من مات في خلال السّنة الخمسية فهل يمكن لورثته قبل أداء خمس أرباحه المتبقى في تلك السنة تجهيزه وتكفينه وصرف سائر نفقاته من تركته ؟ الجواب : كلّ ما لم يُصرف من الأرباح السّنويّة في المئونة يجب دفع خمسه ، وينفق من المال المخمّس للميّت في تجهيزه وتكفينه ، بل يلزم تخميس الكفن الّذي اشتراه من أرباحه قبل وفاته . السؤال 780 : إذا كان على الميت خمس ، هل يخصم من أصل المال ، أم من ثلث الميّت ؟ الجواب : يخصم من أصل المال . السؤال 781 : ميّت تعلّق بذمّته الخمس ، وله وارثٌ صغير ، هل يجب دفع خمسه ، أم يجب الصّبر حتّى يكبر الوارث ؟ الجواب : دفع الخمس واجب ، فإذا كان للميّت وصيّ يجب على الوصي دفع الخمس ، وإن لم يكن له وصي وكان وارثه صغيراً ، يجب دفع خمسه بإذن الحاكم الشرعي . السؤال 782 : ما هو تكليف من مات وعليه الخمس والزّكاة ، وتركته لا تفي بأدائهما جميعاً ؟ الجواب : إذا كان الخمس موجوداً في التّركة فالخمس مقدّم ، وإذا كانت الزّكاة موجودة في التّركة فالزّكاة تقدّم ، وفي غير هاتين الصورتين تقسّط . السؤال 783 : ما هو تكليف من مات وكان عليه دين وخمس ، وتركته لا تفي بأدائهما كليهما ؟ الجواب : إذا كان المال الموجود قد تعلّق به الخمس فالخمس مقدّم ، وفي غيره يقدّم الدّين .