حتّى رأس السنة أم لا ، يجب عليه الفحص ، وأيضاً إذا شكّ في أصل الرّبح ، فلا يجب الفحص . وإذا شكّ في المال المعيّن ، هل تعلّق به الخمس أم لا ؟ فإن كان لأجل الشكّ في الحكم الشرعي وجب عليه السؤال ، وإن كان لأجل الشكّ في الموضوع الخارجي - كأن لم يعلم أنّه ميراث مثلًا أو ربح تجارة - فلا يجب تخميسه . السؤال 756 : إذا شكّ في أنّ الأموال التي صرفها في السنوات الماضية هل تعلّق بها الخمس أم لا ؟ ما هو تكليفه ؟ الجواب : الأصل براءة ذمّته . السؤال 757 : طالب العلوم الدينية الذي يصرف سهم الإمام عليه السلام وأحياناً يحصل على بعض الموارد من التبليغ ، فإذا زاد في نهاية السنة شيء ولا يدري من أيّهما ، هل عليه الخمس أم لا ؟ الجواب : تجب المصالحة مع مقلّده .
الفرار من دفع الخمس
السؤال 758 : هل يجوز قبل حضور السنة الخمسية ، ولغرض التخلّص من دفع الخمس أن يهب أمواله لغيره ؟ الجواب : من لم يكن من شأنه الهبة ووهب أمواله فراراً من الخمس ، يجب عليه دفع الخمس وهكذا إذا كانت الهبة حيلةً للتخلّص من الخمس ، مثال ذلك : أن يهب ماله لأحد ، ويتّفق معه بعد انقضاء سنته الخمسيّة ، إعادة المال إليه ! السؤال 759 : هل يمكن للشخص قبل حضور سنته الخمسية ، ولغرض التخلّص من الخمس ، صرف أرباحه في شراء السجّاد والثّلاجة والتّلفزيون وسائر لوازم المعيشة ؟