تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المسائل — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨

الشّاة والبقرة

السؤال 713 : من كان يملك عدّة شياه وقد دفع خمسها ، وفي السنة التالية كان العدد باقياً غير أنّ ثمنها بلغ ضعفين ، هل يكون عليها الخمس ؟ الجواب : نعم ، يجب الخمس في زيادة القيمة . السؤال 714 : من كان يملك عدّة شياه ينتفع بها في معيشته ، فإذا استفاد من نتاجها من السخال وصوفها في غير المئونة ، هل يجب عليه دفع خمس الشياه ؟ الجواب : لا يلزم تخميس الشاة إذا كان يستفيد منها في مئونته ، ولكن يلزم تخميس نتاجها وصوفها في مفروض السؤال . السؤال 715 : صغار الأبقار والشياه التي يُحافَظ عليها حتّى يستفاد من حليبها بعد سنتين ، هل يتعلّق بها الخمس ؟ وهل يجب الخمس على صوفها في هاتين السنتين ؟ الجواب : كلّ ما كان بمقدار المعاش فلا خمس عليه . السؤال 716 : هل يمكن لأصحاب الأغنام خصم قيمة العلف الذي تأكله الأغنام في الشتاء من نموّ الأغنام ، ودفع خمس المتبقّي ؟ الجواب : نعم ، يمكن إذا كان ثمن العلف مدفوعاً من المال المخمّس .

المال المخمّس

السؤال 717 : هل يجب دفع خمس المال المخمّس مرّةً ثانية إذا بقي ولم يصرف في السّنة الثانية ؟ الجواب : لا يجب . السؤال 718 : من صرف مبلغاً من ماله المخمّس في مئونته في سنة ، هل يمكن أن يعوّض هذا المبلغ من أرباحه في السنة الأخرى ؟ الجواب : لا يصحّ التعويض .