الجواب : إذا كان أصل ثمن السيّارة مخمّساً فليس عليه شيء ، وإذا اشتراها من مال غير مخمّس ولم يخمسها إلى أن باعها فيجب تخميس ثمنها فوراً . السؤال 658 : فلّاح كان يعيش بتراكتوره الذي يعدّ جزءاً ضروريّاً من وسائل عمله وعيشه ، ولا يتمكّن الفلّاح من العمل فعلًا ، وقد باع التراكتور - مع حاجته إليه - ليتشرّف إلى مكّة المكرّمة ويحجّ بيت اللَّه الحرام ، هل يجب الخمس على هذا المال ؟ الجواب : إن اشتراه بمال غير مخمّس يجب عليه أداء خمسه بقيمته حين البيع وإن اشتراه بمالٍ مخمّس فلا شيء عليه .
المئونة
السؤال 659 : ما هي المصروفات التي تحسب بعنوان المئونة ولا يتعلّق بها الخمس ؟ الجواب : ما ينفقه الشخص على نفسه وعائلته . وكذلك ما يصرفه في الزيارات وإعطاء الهدايا والجوائز والضيافات والحقوق اللازمة ؛ مثل النذورات والكفّارات وأداء الدّين وأرش الجناية وغرامة أو خسارة ما أتلفه . وكذلك سائر ما يحتاجه في الحياة ؛ مثل الدّار والسيّارة الخاصّة والفرش والكتاب ، وسائر لوازم المعيشة الأخرى ، وما ينفقه على زواج أولاده أو معالجة الأمراض ، وأيضاً نفقات موت الأولاد أو الزوجة ، وسائر الحوائج العرفيّة ، كلّها تحسب من المئونة . فبناءً على ما ذكر كلّ ما صرفه الشخص من وارده السنوي ، وكان مناسباً لشأنه في الأمور المذكورة أعلاه لا يتعلّق به الخمس . نعم ، إذا زاد على شأنه أو كان عمله سفاهةً أو إسرافاً ، أو الذي صرفه في الأمور المحرّمة ، لا يحسب من المئونة ويجب دفع خمسه . وما يصرف في سبيل تحصيل المنافع والأرباح ، تحسب من المئونة ؛ مثل اجرة العامل والسّقي والغازولين للتراكتور وبنزين السيارة .