السؤال 626 : من اشترى داراً بعد ما باع أثاث بيته والحلي الذّهبيّة لزوجته ، هل يجب دفع خمس أثاث البيت والحلي ؟ الجواب : لا يتعلّق بها الخمس .
الدّار المرهونة
السؤال 627 : المتعارف فعلًا هو إعطاء مبلغ من المال لصاحب الدّار في مقابل السّكنى بداره ؛ ويقال له رهن البيت ، هذه المعاملة في أيّ صورة تكون صحيحة ؟ وهل يجب على صاحب المال بعد انقضاء السنة أن يدفع خمسه ؟ الجواب : يمكن إنجاز هذا العمل عن طريق بيع الشّرط ، أو ايجار الدّار بشرط القرض ، وبيع الشرط أن يقول صاحب الدار : أبيعك داري بهذا المقدار ، وإن أرجعته لك بعد سنة فلي حقّ الفسخ . وبدفعه المبلغ إلى المشتري يفسخ عقد البيع .
أما شرط القرض ، بأن يؤجر صاحب الدار داره للمستأجر بمبلغ قليل لمدّة معيّنة ، وفي ضمن عقد الإيجار يشترط على المستأجر أن يقرضه مبلغاً للمدّة المذكورة .
أمّا بالنّسبة لخمس المبلغ ، ففي صورة كون المبلغ من واردات السنة ، وتنحصر تهيئة الدار بهذه الطريقة فلا خمس عليه . السؤال 628 : اقترضت مبلغاً من المال ودفعته كرهن لصاحب البيت ، وبعد ذلك سدّدت القرض تدريجاً في عدّة سنوات ، هل يتعلّق الخمس بذلك المال ؟ الجواب : إذا كانت طريقة الحصول على الدّار محصورة بهذه الطّريقة ، فلا خمس عليه فعلًا . ولكن بعد ما أخذتم المال من الرّاهن ، فكلّ ما بقي منه في سنة الأخذ ولم يصرف في المئونة يجب دفع خمسه . السؤال 629 : إنّي بدّلت بيتي الصّغير ببيت آخر مناسب لشأني ، ودفعت الفرق من واردي السّنوي ، هل يتعلّق به الخمس ؟ الجواب : لا يتعلّق به الخمس .