السؤال 578 : من كان بذمّته حقوق شرعيّة من قبيل سهم الإمام عليه السلام أو سهم السّادة ، ويريد الذّهاب لزيارة طالب علم ديني أو سيّد مستحق ، هل يمكن أن يشتري شيئاً بعنوان هدية شراء البيت أو الزواج مثلًا ، ثمّ يحسبه من الحقوق الشرعيّة ؟ الجواب : يجب صرف سهم الإمام عليه السلام بإذن المرجع ، بل الأحوط لزوماً ذلك في سهم السادة . السؤال 579 : من وجبت عليه الزّكاة ، فإذا كان ابنه أو صهره أو أحد أقاربه من طلّاب العلوم الدينية ، هل يمكن أن يشتري له بعنوان الهديّة أثاث البيت أو الكتاب الذي يحتاجه ويحسبه من الزكاة ؟ الجواب : لا مانع من ذلك ، إذا كان الطالب المذكور فقيراً . السؤال 580 : هل يجوز لغير الهاشمي إعطاء الكفّارات وردّ المظالم والصّدقات إلى الهاشمي ؟ الجواب : يجوز له ذلك ، نعم ، يحرم على الهاشمي أخذ خصوص زكاة المال وزكاة الفطرة من غير الهاشمي .
جامع المسائل — صفحة 147
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٤٧