الجواب : لا مانع من ذلك . السؤال 573 : المالك الذي وجب عليه دفع الزكاة ، هل يمكن أن يبيع البضاعة التي تعلّقت الزكاة بها بدون إذن الحاكم الشّرعي ، ثمّ يعزل مبلغ الزكاة من أصل الثمن ويعطي للمستحق ؟ الجواب : نعم ، جائز . السؤال 574 : هل يجوز إعطاء مال الزكاة للنّاس كقرضٍ ؛ ليصرف في أعمال الخير ؟ الجواب : لا يجوز . السؤال 575 : من لا يستطيع دفع الزكاة من نفس المادّة ، ولا يتمكّن من دفع ثمنها ، هل يمكن أن يدفع بضاعة أخرى كاللباس وغيره . . . ؟ الجواب : تحسب البضاعة التي يريد أن يدفعها بدلًا عن الزكاة بعنوان قيمة إحدى الغلّات الأربع ثمّ يدفعها ، وسيكون مجزئاً عمّا بذمّته إن شاء اللَّه . السؤال 576 : اشتهر من القديم قبر باسم أحد أولاد الأئمّة المعصومين عليهم السلام ، وليس له شجرة النسب الدّقيقة ، هل يجوز تعميره من مال الزكاة ؟ الجواب : إذا كانت المقبرة المذكورة مورداً للاحترام والتّجليل بين عامّة الناس ، ومعروفة باسم « إمامزاده » أي ولد الإمام ، لا مانع من صرف الزّكاة عليه بمقدار الحاجة . السؤال 577 : من لا يملك مالًا ، ولكنّه بلحاظ الموادّ الغذائية غير مضيّق عليه ، هل يمكن أن تُعطى له الزّكاة ؟ الجواب : معيار الفقر هو عدم القدرة على توفير نفقات المعيشة المطابقة لشأنه على مدى السنة .
جامع المسائل — صفحة 146
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٤٦