تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المسائل — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
السؤال 566 : مالك قد أجّر مقداراً من أرضه الزراعيّة لغيره ، وقد عيّن مبلغ الإجارة من الحنطة . هل تتعلّق الزّكاة بأُجرته من الحنطة إذا بلغت لوحدها حدّ النصاب ، أم إذا بلغت حدّ النّصاب مع حصّة المالك من أراضيه الأخرى ؟ الجواب : ما يأخذه المالك من الحنطة باسم مال الإجارة ، فلا تتعلّق الزكاة به ولو بلغ حدّ النّصاب . نعم إذا بلغت الحنطة المأخوذة من زراعته لأراضيه لوحدها حدّ النّصاب تجب عليه الزّكاة . السؤال 567 : إنّي زرعت في أرضي الحنطة والشعير ، وصرفت عليها المبالغ التي منها شراء تراكتور ولوازم زراعيّة أخرى ، هل يمكن أن أنقص هذه المبالغ من الانتاج الزراعي ، فإذا بلغت الحنطة بعد ذلك حدّ النّصاب أدفع زكاتها ؟ الجواب : نعم ، فإنّ جميع المصروفات التي صرفتها على الحنطة والشّعير مستثناة من وجوب الزكاة ، فإن كنت لا تتمكّن من الزراعة بدون تراكتور جاز لك إخراج ثمن الاستهلاك فقط من أصل المال ، وكذلك إذا نقص التراكتور من قيمته جاز لك أن تحسب هذا المقدار من المصروفات أيضاً ، ولكن ينبغي الانتباه إلى أنّه لو بلغ الحاصل قبل استثناء المئونة حدّ النّصاب ، أي ما يعادل 288 منّاً إلّا 45 مثقالًا ، فالأحوط وجوباً أن تدفع زكاة المتبقّى من الحنطة والشعير بعد استثناء المئونة . السؤال 568 : ذكروا في بعض الروايات عن زكاة الرّز وحمل ذلك على الاستحباب ، هل يمكن إصدار حكم وجوب زكاة الرّز علماً بأنّه يزرع في مساحات كبيرة ؟ بيّنوا لنا وجهة نظركم الشّريف ؟ الجواب : لا تجب الزّكاة في مثل الرّز .

زكاة الذّهب والفضّة

السؤال 569 : هل تتعلّق الزّكاة في المسكوكات الذهبيّة المسمّاة بالفارسية