الزّكاة
زكاة الغلّات
السؤال 564 : من زرع أرضاً ، واتّفق مع المالك أن يعطيه 30 % بعد الحصاد من الحنطة ، هل تتعلّق الزّكاة بهذه الحنطة ؟ الجواب : إذا لم يكن العامل شريكاً في البذر ، وتكون حصّته المذكورة بحساب اجرة العمل فليس عليه الزّكاة ، ولكن إذا زاد على مئونته السنويّة ، يتعلّق به الخمس . السؤال 565 : من ترك قطعة أرض زراعيّة بدون إجارة أو مزارعة وذهب إلى محلٍّ آخر ، وقام أخوه بزراعتها مع زراعة أرضه ، وبلغ حاصل الزّرع حدّ النّصاب الشّرعي ، هل يجب عليه الزّكاة ؟ الجواب : إذا زرع الحنطة لنفسه وبلغ حدّ النّصاب ، فزكاته واجبة ، ويكون مديوناً بأُجرة المثل من الأرض لأخيه ، ولكن إذا كانت الزّراعة بقصد الاشتراك على أن يكون مقدار من الحنطة لأخيه مع اتفاقٍ بينهما ، فإذا لم تبلغ حصّتهُ حدَّ النّصاب فلا زكاة عليه .