تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المسائل — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
مقدّم على تهيئة وسائل زواجها ؟ الجواب : تقضي صومها ، وتحسب كفّارة كلّ يوم ، وهي حدود 45 كيلوغراماً من الحنطة أو ثمنها ، وتعطيها بصورة تدريجيّة إلى الفقراء لشراء الخبز ، ولا مانع من تأخير أداء الكفّارة إذا لم يكن لأجل التسامح والتهاون . السؤال 549 : هل يجوز لمن هو من غير السادة إعطاء كفّارة صومه إلى الهاشمي ؟ الجواب : لا بأس به وإن كان الأحوط عدم الإعطاء . السؤال 550 : هل يجوز في الكفّارة إعطاء الرّز للفقير بدلًا عن الطّحين والخبز والحنطة ؟ الجواب : نعم ، جائز ، ولكن لا بدّ أن يكون بمقدار مدٍ أي 750 غراماً . السؤال 551 : هل يمكن شراء مُدّ من الخبز واعطاؤه عن كفارة الصوم إلى الفقير ، أو يجب أن يكون أكثر ؟ الجواب : نعم ، يكفي المدّ منه وهو 750 غراماً ، ولكنّ الأحسن أن يعطي كيلوغراماً واحداً . السؤال 552 : من كان يغتسل مدّةً غسل الجنابة بصورة باطلة ، فما هو حكم صومه ؟ الجواب : صومه صحيح . السؤال 553 : من اغتسل بالماء النجس أو المضاف ، وقد انتبه لذلك بعد عدّة أيّام ، هل تكون كلّ من صلاته وصومه صحيحاً ؟ الجواب : يصحّ صومه ، ولكن صلاته باطلة .

هلال الشهر

السؤال 554 : هل يثبت هلال أوّل الشّهر بحساب المنجّمين ، خاصّةً في الوقت