الجواب : تجب الكفّارة ، إلّا إذا كان جاهلًا بوجوب الإمساك . نعم لو كان جاهلًا مقصّراً وغير معذور في جهله فالأحوط وجوباً أداء الكفّارة . السؤال 544 : من أكل سهواً وهو صائم وجوباً ، وتخيّل بطلان صومه ، فأكل عمداً ، هل يجب عليه القضاء والكفّارة أيضاً ؟ الجواب : إذا كان جاهلًا مقصّراً ، أي قصّر في تعلّم الحكم ، وكان الصّوم صوم شهر رمضان ، أو قضاءه بعد الزّوال فيجب عليه القضاء والكفّارة على الأحوط ، وإذا كان قاصراً فيكفي القضاء . السؤال 545 : من مرض ولم يتمكّن من صوم شهر رمضان ، هل يمكن أن يدفع ثمن كفارة التأخير للفقير ؟ الجواب : لا يكفي دفع الثمن . إلّا إذا أعطى الوكالة للفقير بأن يشتري بذلك الطعام ثمّ يتملّكه ، وعلم بأنّه يفعل ذلك . السؤال 546 : من بلغ سنّ ( 15 ) سنة قمرية وقيل له بأنّه قد أصبح مكلّفاً ، ولكنّه لم يصدِّق بذلك وتصوّر أنّ سنّ البلوغ يتحقّق بإتمام ( 15 ) سنة شمسية ، ولذلك لم يَصُم تلك السّنة ، فما هو تكليفه ؟ الجواب : إذا كان مقصّراً في جهله - بأن كان متسامحاً في السؤال والتعلّم - فالأحوط وجوباً أداء الكفّارة . السؤال 547 : من كان بذمّته كفّارة الصّوم ، ولكنّه يعيش تحت كفالة والده وليس له وارد مستقلّ ، كيف يدفع الكفّارة ؟ الجواب : يدفعها عند القدرة والاستطاعة . السؤال 548 : بنت لم تصم أربع سنوات ، فإذا أرادت أن تطعم كلّ يوم ستّين فقيراً يكون مبلغاً كبيراً ؛ علماً بأنّ عليها تهيئة وسائل زواجها ومقدّماته ، هل إعطاء الكفّارة
جامع المسائل — صفحة 136
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٣٦