السؤال 527 : هل يجب الصّوم في سفر المعصية حيث تكون الصّلاة فيه تماماً ؟ الجواب : نعم ، يجب الصوم أيضاً . السؤال 528 : من خرج من وطنه أو محلّ إقامته في شهر رمضان قبل الزوال ، ولكنّه اجتاز حدّ الترخّص بعد « 1 » الزوال فما هو حكمه ؟ . الجواب : يتمّ صومه ، والأحوط وجوباً أن يقضيه بعد ذلك أيضاً . السؤال 529 : من كان مسافراً في شهر رمضان ، ولغرض الإتيان بالصوم يأتي قبل الظّهر إلى حدّ التّرخص وينوي نيّة الصّوم ، وحينما يصير الظّهر يسافر من هناك مرّةً أُخرى ، هل يصحّ صومه أم لا ؟ الجواب : إذا أراد أن يكون صومه صحيحاً ولا يقضيه ، يجب عليه أن يصل إلى وطنه قبل الزوال ويخرج منه بعد الزوال . وفي مفروض السؤال حيث لم يدخل في وطنه قبل الزوال يجب عليه الصوم وقضاؤه على الأحوط .
نذر الصّيام في السّفر وغيره
السؤال 530 : هل يجوز أن ينذر الشخص صيام شهر رمضان في السفر ؟ الجواب : لا يجوز ذلك . السؤال 531 : هل يجب على من نذر صوم كلّ جمعة من شهري رجب وشعبان أن يعمل بهذا النذر حتّى ولو كان في السفر ؟ الجواب : إذا نذر أن يصوم الأيّام المذكورة حتّى ولو كان مسافراً يجب عليه الصوم ولو في السّفر ، وفي غير هذه الصّورة فعليه قضاء الصوم ، وليس عليه كفّارة ترك النذر .
هامش
( 1 ) حدّ التّرخص هو المكان الذي لا تُرى فيه حيطان المدينة ولا يسمع صوت الأذان . كما ذكر ذلك في الرسالة العملية ، الشرط الثامن لصلاة المسافر ذيل المسألة رقم 1339 ، وفي ذيل السؤال رقم 415 من هذا الكتاب .