المذكور عدّة مرّات يوميّاً ، وبدونه لا يتمكّن من التنفّس بسهولة ، هل يكون استعماله مُبطلًا للصّوم ؟ الجواب : الدّواء المذكور الذي لا يصدق عليه الأكل والشرب لا يكون مبطلًا للصّوم . السؤال 504 : ما المقصود من البخار الغليظ الذي ذكرتم في رسالتكم العملية أنّه مبطلٌ للصّوم ؟ الجواب : المقصود هو البخار الغليظ الّذي نشاهده من قريب ، وهو يشتمل على ذرّات الماء ، مثل بخار السّماور في حال الغليان وأمثاله ، وأمّا البخار المتعارف الموجود داخل الحمّام فلا مانع منه . السؤال 505 : هل يبطل الصّوم بإدخال جهاز « اندسكوبي » إلى المعدة للتّصوير ، وبدون إدخال أيّ شيء من المفطرات إلى المعدة ؟ الجواب : في مفروض السؤال غير مبطل للصّوم . السؤال 506 : هل يبطل الصّوم إذا دخلت الأخلاط النّازلة من الرّأس والصّدر إلى فضاء الفم ، ثمّ دخلت جوف الإنسان بصورة غير اختيارية ؟ الجواب : لا يبطل الصوم إذا نزلت بصورة غير اختياريّة إلى الجوف ، وإلّا ففيه إشكال . السؤال 507 : هل يبطل الصّوم باستعمال أدوات الموسيقى المذكورة أدناه ؟ وهل عليه القضاء والكفّارة ؟ ألف - بعض أدوات الموسيقى توضع تحت اللسان ، وتُخرج مرّةً أُخرى ، ويتكرّر العمل عدّة مرّات ، ولا توجد فرصة لتجفيفها ، أو رمي البصاق خارج الفم . ب - المجموعة الأخرى توضع على الشّفاه ، ويجب أن تلعق باللسان بصورة
جامع المسائل — صفحة 128
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٢٨