تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المسائل — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
بطل صومه ويجب عليه القضاء فقط ولا كفارة عليه ، ولكنّ الكفّارة تجب مع ارتكاب إحدى المفطرات . السؤال 491 : من نوى عمداً قبل طلوع الفجر أن لا يصوم ، ولكن لم يستعمل المفطرات في ذلك اليوم ، هل يجب عليه القضاء والكفّارة ؟ الجواب : يجب عليه القضاء فقط ، كما ذكرنا ذلك في المسألة السابقة . السؤال 492 : هل يمكن نيّة الصّوم الاستيجاري قبل الظّهر ؟ الجواب : لا مانع من ذلك إذا لم يستعمل إحدى المفطرات . السؤال 493 : من احتلم قبل طلوع الفجر أو بعده ، واغتسل قبل الظّهر ولم يأكل شيئاً ، هل يمكن أن ينوي نيّة الصّوم الاستيجاري ؟ الجواب : يصح الصوم في مفروض السؤال إن نوى قبل الظهر . السؤال 494 : من نوى الصّوم في غير شهر رمضان ، ولكنّه انصرف عن ذلك ولم يأكل شيئاً ، هل يمكن أن ينوى قبل الظهر قضاء صوم شهر رمضان ؟ الجواب : يصحّ صومه إن نوى قبل الظّهر . السؤال 495 : من احتمل أنّ عليه قضاء الصّوم فصام بهذه النيّة : أصوم قضاءً إن اشتغلت ذمّتي به ، وإلّا فهو صوم استحبابي . هل يكون هذا الصّوم صحيحاً ؟ الجواب : لا إشكال فيه إن قصد ما في الذمّة .

مبطلات الصّوم

السؤال 496 : إذا ارتكب سهواً ما يبطل الصوم الواجب أو المستحب ، كيف يكون صومه ؟ وهل يوجد فرق بين صوم شهر رمضان وغيره أم لا ؟ وهل يفرق حكم الصّوم