تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( المكاسب المحرمة ) — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
. . . . . . . . . .
شرح
الشيخ من أن يكون المراد من « جميع التقلّب » الذي هو حرام ، جميع أنواع التعاطي لا الاستعمالات « 1 » . وظاهر المتن في المسألة الأولى من مسائل المكاسب المحرّمة ، أنّ أصل الانتفاع بالعذرة في التسميد لا مانع منه وإن استشكل في جواز بيعه لذلك ، وقد حكي عن مبسوط الشيخ الطوسي قدّس سرّه أنّ سرجين ما لا يؤكل لحمه وعذرة الإنسان وخرء الكلاب لا يجوز بيعها ، ويجوز الانتفاع بها في الزروع والكروم وأصول الشجر بلا خلاف « 2 » . وعن العلّامة في كتابيه التذكرة والقواعد جواز اقتناء الأعيان النجسة لفائدة « 3 » . هذا ، ويرد على الإجماع المدّعى في المقام ما أوردناه على دعوى الإجماع بالإضافة إلى المتنجّس . وعليه : فلا مجال للحكم بأنّ الأصل الأوّلي في الأعيان النجسة هي حرمة الانتفاع ، بل الظاهر هي الحلّية في غير ما ثبتت حرمته ، كالمتنجّس على ما عرفت « 4 » .
هامش
( 1 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 101 . ( 2 ) المبسوط 2 : 167 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء 12 : 138 ، قواعد الأحكام 2 : 6 . ( 4 ) في ص 56 - 69 .