[ كتاب المكاسب والمتاجر ]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
كتاب المكاسب والمتاجر وهي أنواع كثيرة نذكر جلّها والمسائل المتعلّقة به في طيّ كتب
مقدّمة تشتمل على مسائل :
[ التكسّب بالأعيان النجسة ]
[ مسألة 1 : لا يجوز التكسّب بالأعيان النجسة بجميع أنواعها على إشكال في العموم ]
مسألة 1 : لا يجوز التكسّب بالأعيان النجسة بجميع أنواعها على إشكال في العموم ، لكن لا يترك الاحتياط فيها بالبيع والشراء وجعلها ثمنا في البيع ، وأجرة في الإجارة ، وعوضا للعمل في الجعالة ، بل مطلق المعاوضة عليها ولو بجعلها مهرا أو عوضا في الخلع ونحو ذلك ، بل لا يجوز هبتها والصلح عليها بلا عوض ، بل لا يجوز التكسّب بها ولو كانت لها منفعة محلّلة مقصودة ؛ كالتسميد في العذرة ، ويستثنى من ذلك العصير المغليّ قبل ذهاب ثلثيه بناء على نجاسته ، والكافر بجميع أقسامه حتى المرتدّ عن فطرة على الأقوى ، وكلب الصيد ، بل والماشية والزرع والبستان والدور ( 1 ) .
شرح
( 1 ) الظاهر أنّ المكسب والمتجر مصدران ميميان « 1 » ، كما فيما حكي عن مولانا
هامش
( 1 ) مجمع البحرين 1 : 218 .