تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( المكاسب المحرمة ) — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧

[ مسألة 2 : الأعيان النجسة - عدا ما استثني - وإن لم يعامل معها شرعا معاملة الأموال ]

مسألة 2 : الأعيان النجسة - عدا ما استثني - وإن لم يعامل معها شرعا معاملة الأموال ، لكن لمن كانت هي في يده وتحت استيلائه حقّ اختصاص متعلّق بها ناشئ إمّا من حيازتها أو من كون أصلها مالا له ، ونحو ذلك ، كما إذا مات حيوان له فصار ميتة ، أو صار عنبه خمرا . وهذا الحقّ قابل للانتقال إلى الغير بالإرث وغيره ، ولا يجوز لأحد التصرّف فيها بلا إذن صاحب الحقّ ، فيصحّ أن يصالح عليه بلا عوض ، لكن جعله عوضا لا يخلو من إشكال ، بل لا يبعد دخوله في الاكتساب المحظور . نعم ، لو بذل له مالا ليرفع يده عنها ويعرض فيحوزها الباذل ، سلم من الإشكال ، نظير بذل المال لمن سبق إلى مكان من الأمكنة المشتركة - كالمسجد والمدرسة - ليرفع يده عنه فيسكن الباذل ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في هذه المسألة جهات من الكلام : الأولى : أنّه استظهر الشيخ الأعظم قدّس سرّه « 1 » ثبوت حقّ الاختصاص في الأعيان المذكورة في المتن ، وتبعه الماتن قدّس سرّه ، ووجّهه المحقّق الإيرواني في محكي التعليقة بعموم دليل من سبق إلى ما لم يسبقه أحد فهو أولى به ( أحقّ به ) « 2 » . وأمّا فيما إذا كان أصله ملكا للشخص فلاستصحاب بقاء العلقة « 3 » . أقول : الظاهر أنّه لا إشكال في قيام السيرة القطعيّة من المتشرّعة « 4 » بالإضافة إلى ثبوت حقّ الاختصاص في الأعيان المذكورة التي لا يعامل معها شرعا معاملة الأموال وإن كانت عند العقلاء مالا كالخمر ونحوها ، كما أنّه لا إشكال في قيام
هامش
( 1 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 106 . ( 2 ) وسائل الشيعة 5 : 278 ، كتاب الصلاة ، أبواب أحكام المساجد ب 56 . ( 3 ) حاشية كتاب المكاسب للإيرواني 1 : 76 . ( 4 ) مصباح الفقاهة 1 : 234 - 235 .