تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( المكاسب المحرمة ) — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
. . . . . . . . . .
شرح
وهكذا قوله - تعالى - :وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ« 1 » وإن كان الحمل على أنّ المراد بالرجز هي النجاسة والنجس في غاية البعد ، كما أنّ حمل قوله :وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ« 2 » على لزوم تطهير الثياب للصلاة لا يناسب مع نزوله في أوّل الإسلام وإن احتمله سيّدنا الأستاذ الماتن قدّس سرّه في مكاسبه المحرّمة « 3 » . هذا ، ولكن أصل الحكم - وهي حرمة التكسّب والاتّجار بالخمر - ممّا قام عليه النصّ « 4 » والإجماع « 5 » كما أفاده الشيخ الأعظم قدّس سرّه « 6 » ، ولكن هنا رواية لا بدّ من إيرادها والتأمّل فيها ، وإلّا فالرواية الدالّة على لعن بائع الخمر ومشتريها لا مجال للمناقشة فيها وفي دلالتها على حرمة التكسّب بالخمر والاتّجار به . وتلك الرواية هي صحيحة جميل قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : يكون لي على الرجل الدراهم فيعطيني بها خمرا ، فقال : خذها ثمّ أفسدها . قال عليّ : واجعلها خلًّا « 7 » . هكذا تكون الرواية في الوسائل ، لكن جعل الشيخ قدّس سرّه التفسير من محمّد بن أبي عمير ، وقال في توضيحه : والمراد به إمّا أخذ الخمر مجّانا ثمّ تخليلها ، أو أخذها
هامش
( 1 ) سورة المدّثّر 74 : 5 . ( 2 ) سورة المدّثّر 74 : 4 . ( 3 ) المكاسب المحرّمة للإمام الخميني رحمه اللّه 1 : 20 . ( 4 ) وسائل الشيعة 17 : 223 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ب 55 . ( 5 ) الخلاف 3 : 185 - 186 ، تذكرة الفقهاء 10 : 25 ، منتهى المطلب 2 : 1008 أوّل المقصد الثاني ، الطبعة الحجرية ، رياض المسائل 8 : 40 ، جواهر الكلام 22 : 10 . ( 6 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 42 . ( 7 ) تهذيب الأحكام 9 : 118 ح 508 ، الاستبصار 4 : 93 ح 358 ، وعنهما وسائل الشيعة 25 : 371 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، ب 31 ح 6 .