تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( المكاسب المحرمة ) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
. . . . . . . . . .
شرح
قال الشيخ الأعظم قدّس سرّه بعد ذكر الرواية : وفي السند بعض بني فضّال ، والظاهر أنّ الرواية مأخوذة من كتبهم التي قال العسكري عليه السّلام عند سؤاله عنها : خذوا بما رووا وذروا ما رأوا « 1 » ، ففيه دليل على اعتبار ما في كتبهم ، فيستغنى بذلك عن ملاحظة من قبلهم في السند ، وقد ذكرنا أنّ هذا الحديث أولى بالدلالة على عدم وجوب الفحص عمّا قبل هؤلاء من الإجماع الذي ادّعاه الكشّي « 2 » على تصحيح ما يصحّ عن جماعة « 3 » ، انتهى . أقول : قد مرّ منا مكرّرا أنّ الإجماع الذي ادّعاه الكشّي ومثله غايته الدلالة على كون أصحاب الإجماع مجمعين على وثاقتهم بحيث لا يكون فيهم ترديد من هذه الجهة ، وأمّا عدم لزوم رعاية حال من قبلهم في السند فلا دلالة للإجماع المذكور عليه . والظاهر أنّ ما أفاده العسكري عليه السّلام من القول المزبور أيضا راجع إلى وثاقة بني فضّال في مقام نقل الرواية وحكايتها ، وأمّا عدم لزوم رعاية حال من قبلهم في السند من حيث الوثاقة وعدمها فلا ، فتدبّر . وقد انقدح ممّا ذكرنا أنّ ملاحظة أخبار الباب وروايات المسألة تدلّ على حرمة الاحتكار في الجملة وإن كانت مخالفة لقاعدة السلطنة على الأموال ، وأمّا كون موردها خصوص الطعام أو الأعمّ ، فسيأتي الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى . كما أنّه يأتي حكم التفصيل بين الثلاثة أيّام في الغلاء ، والخصب في الأربعين كما
هامش
( 1 ) الغيبة للطوسي : 389 ح 355 ، وعنه وسائل الشيعة 27 : 142 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ب 11 ح 13 ، وبحار الأنوار 2 : 252 ح 72 وج 51 : 358 ، وعوالم العلوم 3 : 573 ح 73 . ( 2 ) اختيار معرفة الرجال ، المعروف ب‍ « رجال الكشي » : 238 ، الرقم 431 وص 375 ، الرقم 705 وص 556 ، الرقم 1050 . ( 3 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 366 - 367 .