. . . . . . . . . .
شرح
ولا تكون هذه الصحيحة متّحدة مع ما قبلها بعد اختلاف السؤال وكونه في إحداهما من الحلبي وفي الثانية من غيره ولو فرض وحدة الحلبي فيهما .
ومنها : مرسلة الصدوق المعتبرة قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : لا يحتكر الطعام إلّا خاطئ « 1 » .
ومنها : ما في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السّلام في كتابه إلى مالك الأشتر قال :
فامنع من الاحتكار ؛ فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله منع منه ، وليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل ، وأسعار لا تجحف بالفريقين من البائع والمبتاع ، فمن قارف حكرة بعد نهيك إيّاه فنكّل به وعاقبه في غير إسراف « 2 » .
ومنها : رواية أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : أيّما رجل اشترى طعاما فكبسه أربعين صباحا يريد به غلاء المسلمين ثمّ باعه فتصدّق بثمنه لم يكن كفّارة لما صنع « 3 » .
هامش
وفي الوافي 17 : 390 ح 17492 عن الكافي والفقيه والتهذيب .
وفي مرآة العقول 19 : 155 ح 3 عن الكافي .
وفي ملاذ الأخيار 11 : 267 ح 11 عن التهذيب .
( 1 ) الفقيه 3 : 169 ح 749 ، تهذيب الأحكام 7 : 159 ح 701 ، الاستبصار 3 : 114 ح 403 ، وعنها وسائل الشيعة 17 : 426 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ب 27 ح 8 و 12 ، وروضة المتّقين 7 : 246 .
وفي الوافي 17 : 394 ح 17501 ، وملاذ الأخيار 11 : 265 ح 6 عن التهذيب .
وفي مستدرك الوسائل 13 : 274 ح 15336 عن دعائم الإسلام 2 : 35 ح 77 .
( 2 ) نهج البلاغة لصبحي صالح : 438 قطعة من كتاب 53 ، وعنه وسائل الشيعة 17 : 427 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ب 27 ح 13 ، وبحار الأنوار 33 : 607 قطعة من ح 744 ، وج 103 : 89 ذ ح 9 ، ومستدرك الوسائل 13 : 275 ح 15339 .
وفي بحار الأنوار 77 : 258 - 259 قطعة من ح 1 عن تحف العقول : 140 - 141 .
( 3 ) الأمالي للطوسي : 676 ح 1427 ، وعنه وسائل الشيعة 17 : 425 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ب 27 ح 6 ، وبحار الأنوار 103 : 89 ح 10 .