. . . . . . . . . .
شرح
والنهي وإن كان ظاهرا في الحرمة ، إلّا أنّه حيث لا يكون حديث المناهي نقيّ السند ، فلا مجال لأزيد من الحكم بالكراهة ، كما لا يخفى ، ثمّ إنّ مورد الحكم ما إذا لم يكن البيع بالمزايدة ، وإلّا فلا كراهة فضلا عن الحرمة .
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني