. . . . . . . . . .
شرح
وأمّا كراهية التعرّض للكيل أو الوزن أو مثلهما إذا لم يحسنه ، فيدلّ عليه مرسلة مثنّى الحنّاط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له : رجل من نيّته الوفاء وهو إذا كان لم يحسن أن يكيل ، قال : فما يقول الذين حوله ؟ قلت : يقولون :
لا يوفي ، قال : هذا « 1 » لا ينبغي له أن يكيل « 2 » .
ويدلّ على كراهة الاستحطاط من الثمن بعد العقد رواية إبراهيم الكرخي ( الكلابي خ ل ) قال : اشتريت لأبي عبد اللّه عليه السّلام جارية ، فلمّا ذهبت أنقدهم قلت :
أستحطّهم ؟ قال : لا ، إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة « 3 » .
وأمّا الدخول في سوم المؤمن ، فقد جعل الأظهر الكراهة ونسب الحرمة إلى القيل ، ومنشأ الخلاف ما ورد في حديث المناهي عن الصادق ، عن آبائه عليهم السّلام قال :
ونهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أن يدخل الرجل في سوم أخيه المسلم « 4 » .
هامش
( 1 ) في الفقيه : هو ممّن ، بدل « هذا » .
( 2 ) الكافي 5 : 159 ح 4 ، تهذيب الأحكام 7 : 12 ح 47 ، الفقيه 3 : 123 ح 533 ، وعنها وسائل الشيعة 17 : 394 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ب 8 ح 1 ، والوافي 17 : 484 ح 17683 و 17684 ، وروضة المتّقين 7 :
24 - 25 .
( 3 ) الكافي 5 : 286 ح 1 ، تهذيب الأحكام 7 : 80 ح 345 وص 233 ح 1017 ، الاستبصار 3 : 73 ح 343 ، الفقيه 3 :
145 ح 641 ، وعنها وسائل الشيعة 17 : 452 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ب 44 ح 1 ، وروضة المتّقين 7 : 143 .
وفي الوافي 17 : 471 ح 17660 عن الكافي والتهذيب والفقيه .
وفي مرآة العقول 19 : 383 عن الكافي .
وفي ملاذ الأخيار 11 : 450 - 451 عن التهذيب .
( 4 ) الفقيه 4 : 3 ح 1 ، وعنه وسائل الشيعة 17 : 459 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ب 49 ح 3 ، وروضة المتّقين 9 : 340 .
وفي بحار الأنوار 76 : 329 قطعة من ح 1 ، وج 103 : 80 صدر ح 1 عن أمالي الصدوق : 510 قطعة من ح 707 .
ورواه في مكارم الأخلاق 2 : 307 قطعة من ح 2655 .