تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( المكاسب المحرمة ) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
. . . . . . . . . .
شرح
ومن الظاهر أنّ المراد من النهي عن كسب الفحل هي الكراهة بقرينة الروايات الكثيرة الدالّة على الجواز « 1 » ، كما أنّ المراد من الكسب إمّا الإجارة مع الشرائط المعتبرة فيها ، التي هي التعيين في المقام بالمدّة أو بالمرّة والمرّات ، وإمّا مثلها كالصلح ونحوه . ورواية أبي بصير - يعني المرادي - عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن كسب الحجّام ؟ فقال : لا بأس به إذا لم يشارط « 2 » . والمراد من البأس في صورة المشارطة هي الكراهة ، كما يدلّ عليه الروايات الأخر « 3 » . ورواية أبي إسماعيل الصيقل الرازي قال : دخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام ومعي ثوبان ، فقال لي : يا أبا إسماعيل يجيئني من قبلكم أثواب كثيرة وليس يجيئني مثل هذين الثوبين ، فقلت : جعلت فداك تغزلهما أمّ إسماعيل وأنسجهما أنا ، فقال لي : حائك ؟ قلت : نعم ، فقال : لا تكن حائكا ، فقلت : فما أكون ؟ قال : كن صيقلا ، وكانت معي مائتا درهم ، فاشتريت بها سيوفا ومرايا عتقا وقدمت بها الرّي فبعتها بربح كثير « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 17 : 111 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ب 12 . ( 2 ) الكافي 5 : 115 ح 1 ، تهذيب الأحكام 6 : 354 ح 1008 ، الاستبصار 3 : 58 ح 190 ، وعنها وسائل الشيعة 17 : 104 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ب 9 ح 1 . وفي الوافي 17 : 191 ح 17093 عن الكافي والتهذيب ، وفي مرآة العقول 19 : 74 ح 1 عن الكافي . ( 3 ) وسائل الشيعة 17 : 104 - 107 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ب 9 والوافي 17 : 191 - 193 ب 31 . ( 4 ) الكافي 5 : 115 ح 6 ، تهذيب الأحكام 6 : 363 ح 1042 ، الاستبصار 3 : 64 ح 213 ، وعنها وسائل الشيعة 17 : 140 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ب 23 ح 1 . وفي الوافي 17 : 184 ح 17079 عن الكافي والتهذيب - وفي مرآة العقول 19 : 72 ح 6 عن الكافي .