. . . . . . . . . .
شرح
الْغاوُونَ« 1 » وإن كان التحقيق في مفاده يحتاج إلى مراجعة التفاسير .
المقام الثالث : فيما استثناه في المتن من حرمة الغناء بقوله : « نعم ، قد يستثنى غناء المغنّيات في الأعراس ، وهو غير بعيد ، ولا يترك الاحتياط بالاختصار على زفّ العرائس والمجلس المعدّ له مقدّما ومؤخّرا ، لا مطلق المجالس ، بل الأحوط الاجتناب مطلقا » . وقد تبع في ذلك الأكثر « 2 » ، وقد أطلق جماعة حرمة الغناء من دون استثناء « 3 » .
نعم ، صريح فخر المحقّقين فيما حكي عنه المنع « 4 » ؛ لتقديم أدلّة الحرمة المتواترة على مستند الجواز مع كونه نصّا فيه .
والمستند رواية أبي بصير - التي رواها المشايخ الثلاثة عنه - عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام أجر المغنّية التي تزفّ العرائس ليس به بأس ، وليست بالتي يدخل عليها الرجال « 5 » .
وصاحب الوسائل قد روى فيها في باب واحد ثلاث روايات عن أبي بصير ، وظاهرها كصريح الشيخ الأعظم الأنصاري « 6 » التعدّد ، مع أنّه من الواضح - كما نبّهنا
هامش
( 1 ) سورة الشعراء 26 : 224 .
( 2 ) النهاية في مجرّد الفقه والفتاوى : 367 ، الاستبصار 3 : 62 ، المختصر النافع : 196 ، مختلف الشيعة 5 :
49 - 50 مسألة 14 ، تحرير الأحكام 2 : 259 ، الرقم 3012 ، الدروس الشرعيّة 3 : 162 ، الروضة البهيّة 3 : 213 ، كفاية الفقه ، المشتهر ب « كفاية الأحكام » 1 : 434 ، رياض المسائل 8 : 62 ، مستند الشيعة 14 : 141 ، المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 313 - 314 . مصباح الفقاهة 1 : 491 - 492 .
( 3 ) المقنعة : 588 ، الكافي في الفقه : 281 ، المراسم العلويّة : 172 ، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي 2 : 224 ، إرشاد الأذهان 1 : 357 .
( 4 ) إيضاح الفوائد 1 : 405 .
( 5 ) الكافي 5 : 120 ح 3 ، الفقيه 3 : 98 ح 376 ، تهذيب الأحكام 6 : 357 ح 1022 ، الاستبصار 3 : 62 ح 205 ، وعنها وسائل الشيعة 17 : 121 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ب 15 ح 3 ، وقد تقدّمت قطعة منه في ص 169 .
( 6 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 305 .