تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( المكاسب المحرمة ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
. . . . . . . . . .
شرح
ممّن يخمّره ؟ قال : حلال ، ألسنا نبيع تمرنا ممّن يجعله شرابا خبيثا « 1 » . وقسم يدلّ على الجواز الملائم مع الكراهة ، مثل : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن بيع العصير ممّن يصنعه خمرا ؟ فقال : بعه ( بيعه ظ ) ممّن يطبخه أو يصنعه خلًّا أحبّ إليّ ، ولا أرى بالأوّل بأسا « 2 » . ثمّ إنّه ذكر في المتن أنّ المسألة من جهة النصوص مشكلة جدّا ، واستظهر أنّها معلّلة . والتحقيق أن يقال : إنّ صحيحة ابن اذينة المتقدّمة في الطائفة الأولى المفصّلة بين بيع الخشب ممّن يتّخذه برابط ، وبين بيعه ممّن يعمله صلبانا ، بجواز الأوّل وعدم جواز الثاني ، شاهدة على عدم كون الفرع الثاني المذكور فيها في عداد مشابهاته ، فالحكم فيه عدم الجواز من دون معارض . ولقد أجاد صاحب الوسائل ، حيث عقد لهذا الفرع بابا بعنوان « باب تحريم بيع الخشب ليعمل صليبا ونحوه » « 3 » ، ولمشابهاته بابا آخر بعنوان « جواز بيع العصير والعنب والتمر ممّن يعمل خمرا » « 4 » . ولهذا يقع الإشكال على الشيخ الأعظم قدّس سرّه ، حيث إنّه قد خلط بين الروايات في جميع فروض هذا الفرع ، وإن ذكر في آخر كلامه في مقام الجمع بين الروايات احتمال
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 7 : 136 ح 603 ، الاستبصار 3 : 105 ح 370 ، وعنهما وسائل الشيعة 17 : 231 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ب 59 ح 8 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 7 : 137 ح 605 ، الاستبصار 3 : 106 ح 375 ، وعنهما وسائل الشيعة 17 : 231 كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ب 59 ح 9 . ( 3 ) وسائل الشيعة 17 : 176 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ب 41 . ( 4 ) وسائل الشيعة 17 : 229 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ب 59 .