. . . . . . . . . .
شرح
صحيحة محمّد الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن بيع عصير العنب ممّن يجعله حراما ، فقال : لا بأس به تبيعه حلالا ليجعله حراما ، فأبعده اللّه وأسحقه « 1 » .
والظاهر أنّ المراد فيجعله « 2 » حراما لا ليجعله حراما ، كما لا يخفى .
وصحيحة عمر بن اذينة قال : كتبت إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام أسأله عن رجل له كرم أيبيع العنب والتمر ممّن يعلم أنّه يجعله خمرا أو سكرا ؟ فقال : إنّما باعه حلالا في الإبّان الذي يحلّ شربه أو أكله ، فلا بأس ببيعه « 3 » .
ورواية أبي بصير - التي رواها عنه عليّ بن أبي حمزة - قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا ؟ قال :
إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس « 4 » .
ورواية أبي كهمس قال : سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن العصير فقال : لي كرم وأنا أعصره كلّ سنة وأجعله في الدنان وأبيعه قبل أن يغلي ؟ قال : لا بأس به ، وإن غلى فلا يحلّ بيعه . ثمّ قال : هو ذا نحن نبيع تمرنا ممّن نعلم أنّه يصنعه خمرا « 5 » .
ورواية رفاعة بن موسى قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام وأنا حاضر عن بيع العصير
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 231 ح 6 ، تهذيب الأحكام 7 : 136 ح 604 ، الاستبصار 3 : 105 ح 371 ، وعنها وسائل الشيعة 17 :
230 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ب 59 ح 4 .
( 2 ) كذا في الكافي والتهذيبين ومرآة العقول 19 : 274 ح 2 وملاذ الأخبار 11 : 205 ح 75 ، ولكن في الوافي 17 : 251 - 252 ح 17212 : ويجعله .
( 3 ) الكافي 5 : 231 ح 8 ، وعنه وسائل الشيعة 17 : 230 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ب 59 ح 5 .
( 4 ) الكافي 5 : 231 ح 3 ، تهذيب الأحكام 7 : 136 ح 602 ، الاستبصار 3 : 105 ح 369 ، وعنها وسائل الشيعة 17 :
229 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ب 59 ح 2 .
( 5 ) الكافي 5 : 232 ح 12 ، وعنه وسائل الشيعة 17 : 231 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ب 59 ح 6 .