تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( المكاسب المحرمة ) — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
. . . . . . . . . .
شرح
للالتزام بها لو لم نقل بأنّ الأولويّة بالعكس ، كما لا يخفى ، هذا ما أفاده بعض الأعلام قدّس سرّه « 1 » . وأمّا ما أفاده سيّدنا الأستاذ الماتن قدّس سرّه ، فهو أنّ وجوب النهي عن المنكر هل هو عقليّ أو شرعيّ ، وقد اختار هو تبعا للشيخين الطوسي « 2 » والأنصاري « 3 » والعلّامة « 4 » والشهيدين « 5 » وبعض آخر الأوّل « 6 » ، كما أنّ جمهور المتكلّمين ، منهم المحقّق الطوسي الثاني « 7 » . وأفاد أنّه على كلا القولين يكون النهي عن المنكر بترك البيع ممّن يعلم أنّه يصرفه في الخمر لازما وإن كان هذا الدليل لا يجري في هذا الفرع الذي ليس فيه العلم . وخلاصة ما أفاده في ضمن كلام طويل : أنّه لا فرق في نظر العقل بين الرفع والدفع ، بل لا معنى لوجوب الرفع ؛ فإنّ ما وقع لا ينقلب عمّا هو عليه ، فالواجب عقلا هو المنع عن وقوع مبغوض المولى ، وما يشير إليه كلام الشيخ من الاستدلال عليه بوجوب اللطف ، فهو غير تامّ ؛ لما أفاده السيّد في الحاشية من كفاية ترهيب اللّه ونهيه في تحقّق اللطف « 8 » . هذا لو كان الوجوب عقليّا .
هامش
( 1 ) مصباح الفقاهة 1 : 267 . ( 2 ) الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد : 147 . ( 3 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 134 . ( 4 ) مختلف الشيعة 4 : 471 - 472 مسألة 83 . ( 5 ) اللمعة الدمشقيّة : 46 ، الروضة البهيّة 2 : 409 . ( 6 ) نضد القواعد الفقهيّة على مذهب الإماميّة : 264 ، السابع ، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، التنقيح الرائع 1 : 591 - 592 . ( 7 ) كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد : 578 - 579 . ( 8 ) حاشية كتاب المكاسب للسيّد اليزدي 1 : 60 .