تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصوم والاعتكاف ) — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
. . . . . . . . . .
شرح
وظاهر المتن أنّ الأقوى في قضاء شهر رمضان البطلان بالإصباح جنبا وإن لم يكن عن عمد ، خلافا لظاهر العروة « 1 » ، ولعلّ الوجه فيه إطلاق الروايتين ، بل ظهور الثانية في صورة عدم التعمّد . بقي في المسألة فروع متعددة : الأوّل : من مضى عليه صوم يوم أو أيّام من شهر رمضان ونسي غسل الجنابة ، وقد قوّى في المتن فيه البطلان للروايات الواردة في هذا المجال ، مثل : رواية إبراهيم بن ميمون - التي رواها المشايخ الثلاثة - قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان ثم ينسى أن يغتسل حتى تمضي لذلك جمعة ، أو يخرج شهر رمضان ؟ قال : عليه قضاء الصلاة والصوم « 2 » . ورواية الحلبي قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان ؟ قال : عليه أن يقضي الصلاة والصيام « 3 » . ويدلّ عليه في خصوص الصلاة حديث « لا تعاد » « 4 » المعروف ؛ لأنّ الطهور أحد الخمسة المستثناة فيه ، كما لا يخفى . الثاني : الفرض بالإضافة إلى غير شهر رمضان من النذر المعيّن وقضاء شهر رمضان ، وقد قوّى في المتن عدم اللحوق مع النهي عن ترك الاحتياط في قضاء
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 2 : 22 ، الأمر الثامن . ( 2 ) الفقيه 2 : 74 ح 320 ، الكافي 4 : 106 ح 5 ، تهذيب الأحكام 4 : 332 ح 1043 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 65 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 17 ح 1 ، وص 238 ، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 30 ح 1 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 4 : 311 ح 938 وص 322 ح 990 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 238 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 30 ح 3 . ( 4 ) الفقيه 1 : 181 ح 857 ، تهذيب الأحكام 2 : 152 ح 597 ، وعنهما وسائل الشيعة 4 : 312 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ب 9 ح 1 .