تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصوم والاعتكاف ) — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
. . . . . . . . . .
شرح
الاستهلاك إنّما يؤثّر في المقام ، ومثله في مسألة الوضوء بالماء الذي امتزج به ماء البئر أو الماء المغصوب ، كما في المثالين المذكورين . وأمّا بالنظر إلى سراية النجاسة فلا أثر للاستهلاك بوجه ، فإذا وقعت قطرة قليلة جدّا في داخل الإناء الذي يكون فيه أقلّ من ماء الكرّ يوجب تنجّس الجميع ، ولذا ذكرنا في بحث النجاسات أنّ الرواية الواردة في هذا المورد إنّما هي في صورة العلم بإصابة الإناء ؛ سواء كان من داخلها أم من خارجها ، لا العلم بالإصابة من الداخل ، كما عرفت في جواب الشيخ قدّس سرّه فراجع . نعم ، ربما يستدلّ لهما ببعض الروايات الدالّة على أنّه لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال أو أربع ؛ وهي صحيحة محمد بن مسلم - التي رواها المشايخ الثلاثة - قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام والشراب ، والنساء ، والارتماس في الماء « 1 » . وفي الوسائل : وفي رواية محمد بن علي بن محبوب - الواقع في سند آخر للرواية - أربع خصال 2 . ويحتمل قويّا أن يكون الاختلاف في العدد ناشئا عن عدّ الطعام والشراب أمرا واحدا أو أمرين . وقد ورد في بعض الروايات أنّ حدود الصوم أربعة : أوّلها : اجتناب الأكل والشرب « 3 » ، كما أنّه ربما يستدلّ لهما تارة أخرى بما دلّ على نفي البأس عن الاكتحال أو دخول الذباب في الحلق ؛ معلّلا في كليهما بأنّه
هامش
( 1 ) 1 ، 2 تهذيب الأحكام 4 : 189 ح 535 وص 202 ح 584 وص 318 ح 971 ، الاستبصار 2 : 80 ح 244 وص 84 ح 261 ، الفقيه 2 : 67 ح 276 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 31 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 1 ح 1 . ( 3 ) تأتي في ص 112 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصوم والاعتكاف ) — صفحة 63 | الشيخ فاضل اللنكراني