تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصوم والاعتكاف ) — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩

[ القول فيما يجب الإمساك عنه ]

القول فيما يجب الإمساك عنه مسألة 1 : يجب على الصائم الإمساك عن أمور :

[ الأوّل والثاني : الأكل والشرب ]

الأوّل والثاني : الأكل والشرب ؛ معتادا كان كالخبز والماء ، أو غيره كالحصاة وعصارة الأشجار ؛ ولو كانا قليلين جدّا كعشر حبّة وعشر قطرة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لا إشكال في مفطريّة الأكل والشرب في الجملة ، ويدلّ عليه قبل كلّ شيء الكتاب العزيز المشتمل على قوله - تعالى - :وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ- الآية « 1 » - ووجوب إتمام الصيام إلى الليل 2 ، ولعلّهما - كما يظهر من بعض الروايات - هما الأساس والأصل في المفطريّة ، وبقيّتها ملحقة بهما . وكيف كان ، فمفطريّتهما ضروريّة عند جميع المسلمين « 3 » ، فاتّصافهما بها من ضرورة الإسلام لا الفقه فقط . والظاهر أنّه لا فرق فيهما من حيث المعتاد وغيره من جهة المأكول والمشروب ، كما أنّه لا فرق فيهما من حيث الإيصال إلى البطن من الطريق غير المتعارف كالأنف وغيره ، أو من الطريق المتعارف كالفم ، أمّا الثاني
هامش
( 1 ) 1 ، 2 سورة البقرة 2 : 187 . ( 3 ) جواهر الكلام 16 : 217 ، مستمسك العروة 8 : 233 ، المستند في شرح العروة 21 : 92 .