تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصوم والاعتكاف ) — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣

[ القول في شروطه ]

القول في شروطه

[ يشترط في صحّته أمور ]

يشترط في صحّته أمور :

[ الأوّل : العقل ]

الأوّل : العقل ، فلا يصحّ من المجنون ولو أدوارا في دور جنونه ، ولا من السكران وغيره من فاقدي العقل .

[ الثاني : النيّة ]

الثاني : النيّة ، ولا يعتبر فيها بعد التعيين أزيد من القربة والإخلاص . ولا يعتبر فيها قصد الوجه - من الوجوب أو الندب - كغيره من العبادات ، فيقصد الوجوب في الواجب والندب في المندوب وإن وجب فيه الثالث ، والأولى ملاحظته في ابتداء النيّة ، بل تجديدها في الثالث . ووقتها في ابتداء الاعتكاف : أوّل الفجر من اليوم الأوّل ؛ بمعنى عدم جواز تأخيرها عنه ، ويجوز أن يشرع فيه في أوّل الليل أو أثنائه فينويه حين الشروع ، بل الأحوط إدخال الليلة الأولى أيضا والنيّة من أوّلها ( 1 ) .
شرح
( 1 ) يشترط في صحّة الاعتكاف أمور : الأمر الأوّل : العقل ، ويترتّب عليه عدم الصحّة من المجنون ولو أدوارا في دور جنونه ، ولا من السكران وغيره من فاقدي العقل ، وجعل « الأمر الأوّل » العقل دون البلوغ - كما في المتن - إنّما هو لأجل أنّ عبادات الصبي شرعيّة لا تمرينيّة ، كما