تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصوم والاعتكاف ) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
. . . . . . . . . .
شرح
الرابع : الصوم وفاء بنذر المعصية ، والسرّ فيه : أنّ نذر المعصية حيث لا يكاد ينعقد ؛ لاعتبار الرجحان في متعلّق النذر ، ومن المحقّق أنّ عنوان الوفاء بالنذر عنوان قصديّ ؛ لا يكاد يتحقّق من دون قصد الوفاء ، ينتج أنّ الصوم بهذا القصد لا يكون واجدا لمزيّة ، فلا يكاد يشرع الإتيان به لحصول التشريع ، ونحن وإن حقّقنا جواز اجتماع الأمر والنهي ، بل وصحّة المجمع إذا كان عبادة ، كالصلاة في الدار المغصوبة « 1 » ، إلّا أنّ ذلك فيما إذا تعلّق القصد بعنوان الصلاة فقط ، وفي المقام أيضا نقول بالصحّة مع تعلّق القصد بعنوان الصوم ، وأمّا الصوم بعنوان الوفاء فلا . وقال السيّد في العروة : ويلحق به ما إذا نذر الصوم زجرا عن طاعة صدرت منه أو عن معصية تركها « 2 » . ويدلّ على ذلك أيضا ما رواه الصدوق بإسناده عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليهما السّلام في حديث قال : وصوم نذر المعصية حرام « 3 » . وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعا ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السّلام - في وصيّة النبي صلّى اللّه عليه وآله لعلي عليه السّلام - قال : وصوم نذر المعصية حرام « 4 » ، وغير ذلك من الروايات . الخامس : صوم السكوت ؛ بأن ينوي في صومه السكوت عن الكلام في تمام النهار أو بعضه بجعله في نيّته من قيود صومه ، والسرّ فيه : أنّ الأمور التي يجب
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 119 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ب 2 . ( 2 ) العروة الوثقى 2 : 68 ، الرابع . ( 3 ) الفقيه 2 : 47 قطعة من ح 208 ، المقنعة : 366 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 513 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المحرّم والمكروه ب 1 ح 1 . ( 4 ) الفقيه 4 : 266 قطعة من ح 821 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 525 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 6 ح 2 .