تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصوم والاعتكاف ) — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
. . . . . . . . . .
شرح
بقصد الأمر ، وقد دلّت عليه النصوص المستفيضة « 1 » ، بل من الأمور المسلّمة عند المتشرّعة . والمشهور « 2 » إطلاق القول بذلك ، خلافا لما عن الصدوق والشيخ وابن حمزة « 3 » من الجواز في كفّارة القتل في أشهر الحرم ، لكنّ الظاهر هو القول المشهور ، وقد ذكر السيّد قدّس سرّه في العروة أنّ القول بجوازه للقاتل شاذّ ، والرواية « 4 » الدالّة عليه ضعيفة سندا ودلالة « 5 » . الثاني : صوم يوم الثلاثين من شعبان بنيّة أنّه من رمضان ، والوجه في ذلك أنّه مع اقتضاء الاستصحاب عدم دخول رمضان وبقاء شعبان ، لا يكون متعلّقا للأمر الوجوبي وإن كان في الواقع من رمضان ، فصوم يوم الشكّ كذلك بنيّة أنّه من رمضان تشريع محرّم . الثالث : صوم أيّام التشريق لمن كان بمنى ، ناسكا كان أو لا ، وتدلّ عليه جملة من الروايات : منها : موثّقة زياد بن أبي الحلال قال : قال لنا أبو عبد اللّه عليه السّلام : لا صيام بعد الأضحى ثلاثة أيّام ، ولا بعد الفطر ثلاثة أيّام ، إنّها أيّام أكل وشرب « 6 » ، ونحوها
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 513 - 516 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المحرّم والمكروه ب 1 . ( 2 ) المختصر النافع : 135 ، مختلف الشيعة 3 : 376 مسألة 106 ، الحدائق الناضرة 13 : 388 ، رياض المسائل 5 : 471 . ( 3 ) النهاية : 166 ، الوسيلة : 148 ، ولم نجده في كتب الصدوق عاجلا . ( 4 ) وسائل الشيعة 10 : 380 ، كتاب الصوم ، أبواب بقيّة الصوم الواجب ب 8 ح 1 و 2 . ( 5 ) العروة الوثقى 2 : 67 . ( 6 ) الكافي 4 : 148 ح 2 ، تهذيب الأحكام 4 : 330 ح 1031 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 518 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المحرّم والمكروه ب 2 ح 9 وص 519 ب 3 ح 1 .