تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصوم والاعتكاف ) — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
. . . . . . . . . .
شرح
الظهار وكفّارة القتل ، فقال : إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين ؛ والتتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الآخر شيئا أو أيّاما منه . . . إلخ « 1 » . وقد أفتى المشهور « 2 » بذلك ، ومقتضى إطلاقها حصول التتابع بذلك في جميع موارد الصيام شهرين متتابعين ، فما نسب إلى السيّدين والشيخين « 3 » من اختصاص حصول التتابع بهذه الكيفيّة بما إذا كان آثما في التفريق لأجل كونه عامدا خلاف هذه الصحيحة ، ولا يكون له مستند ، خصوصا بعد أنّه لا يكون آثما بوجه ؛ لأنّ التفريق على طبق الصحيحة لا يكون إثما ، وعلى خلافها مبطل للكفّارة . وأمّا التتابع في صوم ثمانية عشر يوما بدل الشهرين احتياطا : فقد ذهب المشهور « 4 » إلى اعتبار التتابع . ونوقش فيه بأنّ اعتبار التتابع هنا خلاف إطلاق الدليل ، خصوصا بعد تقييد الشهرين بالتتابع كما عرفته مرارا . ولكن أجيب عن هذه المناقشة بما أرسله المفيد قدّس سرّه في المقنعة « 5 » من مجيء الآثار عنهم عليهم السّلام بذلك . ولكنّ الظاهر - كما اعترف به المتتبّعون - عدم العثور على أيّ خبر يدلّ على اعتبار التتابع في المقام ، والبدليّة عن صوم الشهرين لا تقتضي ذلك ، كما
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 138 ح 2 ، تهذيب الأحكام 4 : 283 ح 856 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 374 ، كتاب الصوم ، أبواب بقيّة الصوم الواجب ب 3 ح 9 . ( 2 ) مختلف الشيعة 3 : 423 مسألة 137 ، جواهر الكلام 17 : 79 ، العروة الوثقى 2 : 62 مسألة 2549 ، المستند في شرح العروة 22 : 253 . ( 3 ) رسائل الشريف المرتضى 3 : 58 ، غنية النزوع : 142 ، النهاية : 166 ، المقنع : 203 . ( 4 ) جواهر الكلام 17 : 67 ، مستمسك العروة 8 : 521 ، المستند في شرح العروة 22 : 254 . ( 5 ) المقنعة : 346 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصوم والاعتكاف ) — صفحة 319 | الشيخ فاضل اللنكراني