تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصوم والاعتكاف ) — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
. . . . . . . . . .
شرح
إحداهما : صحيحة زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن المعتكف يجامع ( أهله خ ل ) ؟ قال : إذا فعل فعليه ما على المظاهر « 1 » . ثانيتهما : صحيحة أبي ولّاد الحنّاط قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة كان زوجها غائبا ، فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها ، فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها ، فتهيّأت لزوجها حتّى واقعها ؟ فقال : إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تنقضي ثلاثة أيّام ولم تكن اشترطت في اعتكافها ، فإنّ عليها ما على المظاهر « 2 » . وقد جمع المشهور « 3 » بين الصحيحتين وبين الموثّقة بحمل الأوليين على الاستحباب . وربما يقال « 4 » بإمكان الخدشة فيه ؛ نظرا إلى أنّ الموثّقة غير صريحة في التخيير ؛ لجواز أن يكون المراد من قوله عليه السّلام : « بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان » ، وكذا قوله عليه السّلام : « عليه ما على الذي . . . إلخ » أنّهما متماثلان في ذات الكفّارة والفرد المستعمل في مقام التكفير . وأمّا كيفيّة التكفير من كونه على سبيل الترتيب أو التخيير فغير صريحة فيهما ، غايته أنّها ظاهرة بمقتضى الإطلاق في الثاني ، فيمكن رفع اليد عنه بصراحة الصحيحتين في أنّها كفّارة الظهار التي لا شكّ أنّها على سبيل
هامش
( 1 ) تقدّمت في ص : 163 . ( 2 ) الكافي 4 : 177 ح 1 ، الفقيه 2 : 121 ح 524 ، تهذيب الأحكام 4 : 289 ح 877 ، الاستبصار 2 : 130 ح 422 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 548 ، كتاب الاعتكاف ب 6 ح 6 . ( 3 ) المعتبر 2 : 737 ، منتهى المطلب 9 : 537 ، تذكرة الفقهاء 6 : 316 ، جواهر الكلام 17 : 210 ، وسائل الشيعة 10 : 548 ، كتاب الاعتكاف ب 6 ذح 6 ، المستند في شرح العروة 22 : 243 . ( 4 ) القائل هو السيّد الخوئي قدّس سرّه .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصوم والاعتكاف ) — صفحة 316 | الشيخ فاضل اللنكراني