تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصوم والاعتكاف ) — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
. . . . . . . . . .
شرح
فلا شيء عليه إلّا يوم مكان يوم ، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس فإنّ عليه أن يتصدّق على عشرة مساكين ، فإن لم يقدر عليه صام يوما مكان يوم ، وصام ثلاثة أيّام كفّارة لما صنع « 1 » على اختلاف يسير بينهم . ومنها : رواية هشام بن سالم قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان ؟ فقال : إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شيء عليه ، يصوم يوما بدل يوم ، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيّام كفّارة لذلك « 2 » . وفي الوسائل : حمله الشيخ على ما يوافق الأوّل ؛ لدخول وقت الصلاتين عند الزوال . ويعارضهما ظاهرا رواية زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء ؟ قال : عليه من الكفّارة ما على الذي أصاب في شهر رمضان ؛ لأنّ ذلك اليوم عند اللّه من أيّام رمضان « 3 » . وفي الوسائل : حمله الشيخ على الاستحباب ، وجوّز فيه الحمل على الإفطار مع الاستخفاف ، ويمكن الحمل على التشبيه في وجوب الكفّارة لا في قدرها . وكيف كان ، فالأوليان موافقتان للمشهور ، فالرواية المعارضة لا بدّ من تأويلها أو طرحها .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 122 ح 5 ، الفقيه 2 : 96 ح 430 ، المقنع : 200 ، تهذيب الأحكام 4 : 278 ح 844 ، الاستبصار 2 : 120 ح 391 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 347 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 29 ح 1 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 4 : 279 ح 845 ، الاستبصار 2 : 120 ح 392 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 347 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 29 ح 2 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 4 : 279 ح 846 ، الاستبصار 2 : 121 ح 393 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 348 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 29 ح 3 .