[ مسألة 7 : لو فاته صوم شهر رمضان لمرض أو حيض أو نفاس ومات قبل أن يخرج منه ]
مسألة 7 : لو فاته صوم شهر رمضان لمرض أو حيض أو نفاس ومات قبل أن يخرج منه ، لم يجب القضاء وإن استحبّ النيابة عنه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) المقصود من الموت قبل أن يخرج من رمضان هو الموت قبل وجوب القضاء عليه ؛ سواء كان في رمضان أو بعده قبل الوجوب ، كما إذا مات في اليوم العيد . وذكر السيّد في العروة بعد الحكم باستحباب النيابة بأنّ الأولى إهداء الثواب إليه « 1 » .
ويدلّ على أصل الحكم في المسألة بالإضافة إلى المريض روايات كثيرة :
منها : صحيحة منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المريض في شهر رمضان فلا يصحّ حتّى يموت ؟ قال : لا يقضى عنه « 2 » .
ومنها : موثّقة سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر على الصيام ، فمات في شهر رمضان أو في شهر شوّال ؟ قال : لا صيام عليه ولا يقضى عنه « 3 » . والمراد من الموت في شهر شوّال هو الموت مع استمرار المرض إليه وعدم وجوب القضاء عليه .
ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن رجل أدركه رمضان وهو مريض ، فتوفّي قبل أن يبرأ ؟ قال : ليس عليه شيء ، ولكن يقضى عن الذي يبرأ ثمّ يموت قبل أن يقضي « 4 » . ومن الواضح أنّ المراد حصول البراءة بنحو
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 2 : 56 مسألة 2533 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 4 : 247 ح 734 ، الاستبصار 2 : 108 ح 353 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 332 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 9 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 4 : 247 ح 733 ، الاستبصار 2 : 108 ح 352 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 332 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 10 .
( 4 ) الكافي 4 : 123 ح 2 ، تهذيب الأحكام 4 : 248 ح 738 ، الاستبصار 2 : 110 ح 359 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 330 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 2 .