[ مسألة 7 : لا يجوز الاعتماد على التلغراف ونحوه في الإخبار عن الرؤية ]
مسألة 7 : لا يجوز الاعتماد على التلغراف ونحوه في الإخبار عن الرؤية ، إلّا إذا تقارب البلدان أو علم توافقهما في الأفق وتحقّق ثبوتها هناك ؛ إمّا بحكم الحاكم أو بالبيّنة الشرعيّة ، ويكفي في تحقّق الثبوت كون المخابر بيّنة شرعيّة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) الاستثناء في المتن مبنيّ على ما مرّ في المسألة السابقة من اعتبار وحدة الأفق أو تقاربه ، كما أنّ أصل عدم جواز الاعتماد على التلغراف ونحوه في الإخبار عن الرؤية إنّما هو لعدم الدليل على حجّية مثله . نعم ، في صورة المستثنى لا بدّ من الثبوت هناك إمّا بحكم الحاكم أو بالبيّنة الشرعيّة . واكتفى في المتن في تحقّق الثبوت كون المخابر بيّنة شرعيّة .
أقول : ولا بدّ من إضافة إحراز كون التلغراف من جانبها ، وإلّا فإذا احتمل أن يكون التلغراف واقعا من ناحية غيرها لا يجوز الاعتماد عليه . نعم ، لا مانع من الالتزام بكفاية الظنّ الاطمئناني الذي يعامل معه عند العرف والعقلاء معاملة القطع الذي هي حجّة بنظر العقل ، كما أشرنا إليه مرارا ، فتدبّر .