تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصوم والاعتكاف ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١

[ مسألة 6 : لو ثبت الهلال في بلد آخر دون بلده ]

مسألة 6 : لو ثبت الهلال في بلد آخر دون بلده ، فإن كانا متقاربين أو علم توافق افقهما كفى ، وإلّا فلا ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لا إشكال « 1 » في كفاية الرؤية في بلد آخر مع اتّحاد أفقه مع هذا البلد أو تقاربه ، كما أنّه لا إشكال 2 في الكفاية فيما إذا كانت الرؤية هناك مستلزمة للثبوت هنا بالأولويّة القطعيّة ، كما لو كان البلد المرئيّ فيه شرقيّا بالإضافة إلى هذا البلد ، كبلاد الهند بالنسبة إلى العراق ؛ لأنّه لا يمكن الرؤية هناك مع عدم إمكان الرؤية هنا ، إنّما الإشكال فيما إذا لم تكن هذه الأولويّة ، كالرؤية في بلاد الغرب ، فهل يكتفى بذلك بالنسبة إلى البلد الشرقي أم لا ؟ ظاهر المشهور هو الثاني « 3 » ، ولكن ذهب جماعة من الأعاظم إلى الأوّل « 4 » ، منهم : بعض الأعلام قدّس سرّه في موارد متعدّدة ، وقد شيّد أركان هذا القول على طبق القاعدة ومقتضى الروايات في شرحه على العروة على ما في التقريرات ، فقال ما ملخّصه : إنّا لا نرى أيّ وجه لاعتبار الاتّحاد عدا قياس حدوث الهلال وخروج القمر عن تحت الشعاع بأوقات الصلوات في شروق الشمس وغروبها ، فكما أنّها تختلف باختلاف الآفاق ، وفي بعض الروايات « إنّما عليك مشرقك ومغربك . . . » « 5 » فكذا الهلال ، ولكنّه تخيّل فاسد وإن كان هو مستند المشهور ، مع أنّه لا علاقة ولا ارتباط
هامش
( 1 ) 1 ، 2 جواهر الكلام 16 : 360 - 361 ، مستمسك العروة 8 : 470 ، المستند في شرح العروة 22 : 115 ( 3 ) المبسوط 1 : 268 ، الحدائق الناضرة 13 : 263 ، مفاتيح الشرائع 1 : 257 . ( 4 ) منتهى المطلب 9 : 252 - 253 ، الوافي 11 : 120 - 121 ، الحدائق الناضرة 13 : 264 - 267 ، مستند الشيعة 10 : 422 - 424 . ( 5 ) تهذيب الأحكام 2 : 264 ح 1053 ، الاستبصار 1 : 266 ح 961 ، الفقيه 1 : 142 ح 661 ، أمالي الصدوق : 139 ح 139 ، وعنها وسائل الشيعة 4 : 198 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ب 20 ح 2 .