[ مسألة 4 : لا فرق بين أن تكون البيّنة من البلد أو خارجه ، كان في السماء علّة أو لا . ]
مسألة 4 : لا فرق بين أن تكون البيّنة من البلد أو خارجه ، كان في السماء علّة أو لا . نعم ، مع عدم العلّة والصحو واجتماع الناس للرؤية وحصول الخلاف والتكاذب بينهم ؛ بحيث يقوى احتمال الاشتباه في العدلين ، ففي قبول شهادتهما حينئذ إشكال ( 1 ) .
شرح
ابن عيسى في نوادره ، عن أبيه ، رفعه قال : قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله بشهادة الواحد واليمين في الدين ، وأمّا الهلال فلا إلّا بشاهدي عدل « 1 » .
ورواية عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سمعته يقول : لا تصم إلّا للرؤية أو يشهد شاهدا عدل « 2 » .
نعم ، هنا رواية واحدة تدلّ بإطلاقها على الاكتفاء بشهادة عدل واحد ، وهي صحيحة محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : إذا رأيتم الهلال فأفطروا ، أو شهد عليه عدل من المسلمين . . . الحديث « 3 » . ولكنّ الإطلاق قابل للتقييد ، مضافا إلى أنّ النسخ مختلفة ، ففي بعضها « العدول » « 4 » بصيغة الجمع ، وإلى أنّه قد رواها في الوسائل في باب آخر ، « بيّنة عدل » « 5 » .
( 1 ) الوجه في عدم الفرق إطلاق دليل حجّية البيّنة ، كما أنّ الوجه في الإشكال في
هامش
( 1 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 160 ح 410 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 292 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 17 .
( 2 ) المقنعة : 297 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 292 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 16 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 4 : 158 ح 440 وص 177 ح 491 ، الاستبصار 3 : 64 ح 207 وص 73 ح 222 ، الفقيه 2 :
77 ح 337 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 264 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 5 ح 11 وص 278 ب 8 ح 1 .
( 4 ) كما في الاستبصار 2 : 64 ح 207 وتهذيب الأحكام 4 : 177 ح 491 .
( 5 ) وسائل الشيعة 10 : 288 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 6 .