تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصوم والاعتكاف ) — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
. . . . . . . . . .
شرح
عن الحلبي في الروايتين الأوّلتين هو حمّاد ، يغلب على الظنّ أنّ حمّادا نقل الرواية مع الواسطة لا بدونها ، كما لا يخفى . ورواية شعيب بن يعقوب ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام أنّ عليّا عليه السّلام قال : لا أجيز في الطلاق ولا في الهلال إلّا رجلين « 1 » . وفي مقابلها رواية واحدة دالّة على التفصيل بين الفطر والصوم ، وأنّه تقبل شهادة النساء في الثاني ؛ وهي رواية داود بن الحصين ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - في حديث طويل - قال : لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلّا شهادة رجلين عدلين ، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة « 2 » . والرواية وإن كانت معتبرة من حيث السّند ، إلّا أنّ التعبير في ناحية الفطر بعدم الجواز ، وعدم قبول شهادة النساء مطلقا بالإضافة إليه ، وبعدم البأس في ناحية الصوم إنّما يشعر بل يدلّ على عدم ثبوت الهلال بشهادة النساء . غاية الأمر أنّه حيث إنّ الأمر دائر بين الحرمة والعدم في الإفطار ، وبين الوجوب والاستحباب في ناحية الصوم ، فقد وقع الاختلاف بين التعبيرين ، وعلى تقدير المعارضة فالترجيح مع الروايات الكثيرة المتقدّمة ، لا لكثرتها بل لموافقتها للشهرة التي هي أوّل المرجّحات على المختار ، كما مرّ مرارا . وأمّا عدم الاعتبار بشاهد واحد ويمين ، فيدلّ عليه - مضافا إلى بعض الروايات المتقدّمة الدالّة على حصر القبول في شهادة رجلين عدلين - رواية أحمد بن محمد
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 4 : 316 ح 962 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 289 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 9 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 6 : 269 ح 726 ، الاستبصار 3 : 30 ح 98 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 291 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 15 ، وج 27 : 361 ، كتاب الشهادات ب 24 ح 36 .