تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصوم والاعتكاف ) — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧

[ مسألة 3 : لا اعتبار في ثبوت الهلال بشهادة أربع من النساء ، ولا برجل وامرأتين ]

مسألة 3 : لا اعتبار في ثبوت الهلال بشهادة أربع من النساء ، ولا برجل وامرأتين ، ولا بشاهد واحد مع ضمّ اليمين ( 1 ) .
شرح
لا يخالف الواقع لا بدّ من الالتزام بالقبول بعد عدم لزوم التعرّض للأوصاف أصلا ، والمفروض كون وصف الآخر غير اللازم غير مخالف للواقع ، فتدبّر . ( 1 ) أمّا عدم الاعتبار في ثبوت الهلال بشهادة النساء منفردة أو منضمّة إلى رجل واحد فيدلّ عليه أخبار كثيرة ، مثل : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّ عليّا عليه السّلام كان يقول : لا أجيز في الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين « 1 » . وقد رواها في الوسائل في باب واحد مرّتين « 2 » ، مع أنّ من الواضح عدم التعدّد ، خصوصا مع أنّ الراوي عن الحلبي في كلتيهما هو حمّاد بن عثمان . وصحيحة محمد بن مسلم قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال « 3 » . ورواية حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : لا تجوز شهادة النساء في الهلال ، ولا يجوز إلّا شهادة رجلين عدلين « 4 » ، ومع كون الراوي
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 76 ح 2 ، الفقيه 2 : 77 ح 338 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 286 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 1 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 4 : 180 ح 499 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 288 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 8 . ( 3 ) الكافي 4 : 77 ح 3 ، تهذيب الأحكام 6 : 269 ح 725 ، الاستبصار 3 : 30 ح 97 ، وعنها وسائل الشيعة : 10 287 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 2 وج 27 : 356 ، كتاب الشهادات ب 24 ح 18 . ( 4 ) الكافي 4 : 77 ح 4 ، تهذيب الأحكام 6 : 269 ح 724 ، الفقيه 2 : 77 ح 340 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 287 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 3 وج 27 : 355 ، كتاب الشهادات ب 24 ح 17 .