تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصوم والاعتكاف ) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
. . . . . . . . . .
شرح
وفي رواية أبي بصير - التي رواها عنه علي بن أبي حمزة - قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الخروج إذا دخل شهر رمضان ؟ فقال : لا إلّا فيما أخبرك به : خروج إلى مكّة ، أو غزو في سبيل اللّه ، أو مال تخاف هلاكه ، أو أخ تخاف هلاكه ، وإنّه ليس أخا من الأب والامّ « 1 » . ومرسلة علي بن أسباط ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا دخل شهر رمضان فللّه فيه شرط ، قال اللّه - تعالى - :فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ« 2 » فليس للرجل إذا دخل شهر رمضان أن يخرج إلّا في حجّ ، أو في عمرة ، أو مال يخاف تلفه ، أو أخ يخاف هلاكه ، وليس له أن يخرج في إتلاف مال أخيه ، فإذا مضت ليلة ثلاث وعشرين فليخرج حيث شاء « 3 » . ولا شكّ في الدلالة على الكراهة لا الحرمة ؛ لدلالة الاستثناء ولو بالنسبة إلى بعض المستثنيات على ذلك ، كالعمرة غير الواجبة على من في المدينة ، وإطلاق المال الذي يخاف تلفه ، فلا إشكال بملاحظة الروايات في أنّ الحكم بعدم الجواز بالإضافة إلى المستثنى منه إنّما هو على سبيل الكراهة ، وفي الاستثناء في الموارد المذكورة ، وأنّ مورد الاستثناء قبل أن يمضي ثلاثة وعشرون يوما من رمضان ، فإذا مضت الأيّام المذكورة التي بمضيّها يدرك ليلة القدر لا محالة ظاهرا ، فلا كراهة أصلا .
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 89 ح 398 ، تهذيب الأحكام 4 : 327 ح 1018 ، الكافي 4 : 126 ح 1 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 181 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 3 ح 3 . ( 2 ) سورة البقرة 2 : 185 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 4 : 216 ح 626 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 182 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 3 ح 6 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصوم والاعتكاف ) — صفحة 218 | الشيخ فاضل اللنكراني