. . . . . . . . . .
شرح
منها : صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل صام شهر رمضان في السّفر ؟ فقال : إن كان لم يبلغه أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله نهى عن ذلك فليس عليه القضاء ، وقد أجزاء عنه الصوم « 1 » .
ومثلها : صحيحة عبيد اللّه بن علي الحلبي « 2 » .
ومنها : صحيحة عيص بن القاسم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : من صام في السفر بجهالة لم يقضه « 3 » .
وبمثل هذه الروايات يقيّد الإطلاق في صحيحة معاوية بن عمّار قال : سمعته يقول : إذا صام الرجل رمضان في السّفر لم يجزئه وعليه الإعادة « 4 » ، بالحمل على صورة عدم الجهل .
ثمّ إنّ مرجع ما ذكر إلى مدخليّة العلم بالحكم في ثبوته ، وهنا شبهة مندفعة في علم الأصول في كتاب القطع « 5 » ، كما أنّ البحث عن استحقاق عقوبة الجاهل في مثل المورد المفروض وعدمه في كتاب الاشتغال من الأصول « 6 » .
الثالث : في موارد الافتراق بين المقام ، وبين مسألة القصر والإتمام ، وقد تعرّض
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 4 : 221 ، 646 وص 328 ح 1023 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 179 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 2 ح 2 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 4 : 220 - 221 ح 643 و 644 ، الكافي 4 : 128 ح 1 ، الفقيه 2 : 93 ح 417 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 179 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 2 ح 3 .
( 3 ) الكافي 4 : 128 ح 2 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 180 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 2 ح 5 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 4 : 221 ح 645 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 179 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 2 ح 1 .
( 5 ) انظر معتمد الأصول 1 : 369 - 370 .
( 6 ) انظر معتمد الأصول 2 : 132 - 139 .