تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصوم والاعتكاف ) — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢

[ الرابع : إذا أتى بالمفطر قبل مراعاة الفجر ]

الرابع : إذا أتى بالمفطر قبل مراعاة الفجر ، ثمّ ظهر سبق طلوعه إذا كان قادرا على المراعاة ، بل أو عاجزا على الأحوط . وكذا مع المراعاة وعدم التيقّن ببقاء الليل ؛ بأن كان ظانّا بالطلوع أو شاكّا فيه على الأحوط وإن كان الأقوى عدم وجوب القضاء مع حصول الظنّ بعد المراعاة ، بل عدمه مع الشكّ بعدها لا يخلو من قوّة أيضا . كما أنّه لو راعى وتيقّن البقاء فأكل ، ثمّ تبيّن خلافه صحّ صومه . هذا في صوم شهر رمضان . وأمّا غيره من أقسام الصوم - حتّى الواجب المعيّن - فالظاهر بطلانه بوقوع الأكل بعد طلوع الفجر مطلقا ؛ حتّى مع المراعاة وتيقّن بقاء الليل ( 1 ) .
شرح
حكمه في مسألة تعمّد البقاء على الجنابة « 1 » ، ولا حاجة إلى الإعادة ، فراجع . ( 1 ) في هذا الأمر في الحقيقة فرعان : الأوّل : ما إذا أتى بالمفطر قبل مراعاة الفجر ثمّ ظهر سبق طلوعه ، ففي فرض القدرة على المراعاة يجب عليه القضاء ، وفي فرض العجز على الأحوط . ويدلّ على وجوب القضاء وإن كان مقتضى الاستصحاب الجواز - مضافا إلى أنّه مقتضى القاعدة ؛ لفرض سبق الطلوع وعدم وقوع مجموع النهار ظرفا للصوم - صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن رجل تسحّر ثمّ خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبيّن ؟ فقال : يتمّ صومه ذلك ثمّ ليقضه . . . الحديث « 2 » . ولعلّ مقتضى إطلاق السؤال وترك الاستفصال في الجواب عدم الفرق بين صورة القدرة على المراعاة وصورة العجز وإن كان المتيقّن هي الأولى ، ولذا احتاط في الثانية بالاحتياط الوجوبي .
هامش
( 1 ) في ص 78 - 80 . ( 2 ) الكافي 4 : 96 ح 1 ، تهذيب الأحكام 4 : 269 ح 812 ، الاستبصار 2 : 116 ح 379 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 115 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 44 ح 1 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصوم والاعتكاف ) — صفحة 182 | الشيخ فاضل اللنكراني