تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصوم والاعتكاف ) — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
. . . . . . . . . .
شرح
الأكل ، والشرب ، والجماع ، والارتماس في الماء ، والكذب على اللّه وعلى رسوله وعلى الأئمّة عليهم السّلام « 1 » . ومنها : صحيحة أخرى لمحمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام والشراب ، والنساء ، والارتماس في الماء « 2 » . ومنها : ما رواه السيّد المرتضى قدّس سرّه بإسناده عن علي عليه السّلام قال : وأمّا حدود الصيام فأربعة حدود : أوّلها : اجتناب الأكل والشرب ، والثاني : اجتناب النكاح ، والثالث : اجتناب القيء متعمّدا ، والرابع : اجتناب الاغتماس في الماء ، وما يتّصل بها وما يجري مجراها والسنن كلّها « 3 » . وفي مقابل هذه الروايات - التي لو لم تكن لها معارض لما كان محيص عن الذهاب إلى المفطريّة - موثّقة إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل صائم ارتمس في الماء متعمّدا ، عليه قضاء ذلك اليوم ؟ قال : ليس عليه قضاؤه ولا يعودن « 4 » . والجواب ظاهر في عدم البطلان وثبوت الحرمة التكليفيّة له .
هامش
( 1 ) الخصال : 286 ح 39 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 34 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 2 ح 6 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 4 : 189 ح 535 وص 202 ح 584 وص 318 ح 971 ، الاستبصار 2 : 80 ح 244 وص 84 ح 261 ، الفقيه 2 : 67 ح 276 ، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 23 ح 16 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 31 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 1 ح 1 ، وص 166 ، أبواب آداب الصائم ب 11 ح 14 ، وفي بحار الأنوار 96 : 277 ح 24 عن نوادر ابن عيسى . ( 3 ) رسالة المحكم والمتشابه ، المطبوع في ج 3 جامع الأخبار والآثار : 234 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 32 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 1 ح 3 . ( 4 ) تهذيب الأحكام 4 : 209 ح 607 وص 324 ح 1000 ، الاستبصار 2 : 84 ح 263 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 43 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 6 ح 1 .