. . . . . . . . . .
شرح
إدريس « 1 » وبعض آخر « 2 » القول بثبوت الكراهة وعدم الحرمة التكليفيّة أيضا ، فلا يترتّب على فعله حتى الإثم فضلا عن القضاء والكفّارة ، واللازم ملاحظة الروايات الواردة في هذا المجال ، فنقول :
منها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه « 3 » .
ومنها : صحيحة حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا يرتمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء « 4 » . بناء على ظهور النهي في الإرشاد إلى الفساد ؛ كقوله عليه السّلام : لا تجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه « 5 » ، ومثل ذلك من الموارد ، والنهي بالإضافة إلى المحرم بلحاظ حرمة تغطية الرأس للرجال ، كما قد حقّق في محلّه .
ومنها : رواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : الصائم يستنقع في الماء ويصبّ على رأسه ، ويتبرّد بالثوب ، وينضح بالمروحة ، وينضح البوريا تحته ، ولا يغمس رأسه في الماء « 6 » .
ومنها : مرفوعة الخصال عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : خمسة أشياء تفطر الصائم :
هامش
( 1 ) رسائل الشريف المرتضى 3 : 54 ، السرائر 1 : 386 - 387 .
( 2 ) نسبه إلى ابن أبي عقيل في مختلف الشيعة 3 : 270 مسألة 25 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 4 : 203 ح 587 ، الاستبصار 2 : 84 ح 258 ، الكافي 4 : 106 ح 1 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 38 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عن الصائم ب 3 ح 7 .
( 4 ) الكافي 4 : 106 ح 2 ، تهذيب الأحكام 4 : 203 ح 588 ، الاستبصار 2 : 84 ح 259 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 38 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 8 .
( 5 ) علل الشرائع : 342 ب 43 ح 1 ، وعنه وسائل الشيعة 4 : 347 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ب 2 ح 7 .
( 6 ) الكافي 4 : 106 ح 3 ، الاستبصار 2 : 84 ح 260 وص 91 ح 292 ، تهذيب الأحكام 4 : 204 ح 591 وص 262 ح 785 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 36 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 2 .