. . . . . . . . . .
شرح
إنّما الكلام في ثبوت الحرمة الوضعيّة الراجعة إلى المفطريّة للصوم ، فالمنسوب إلى المشهور المفطريّة - بل ادّعى بعض القدماء منهم الإجماع عليها - بالنسبة إلى الثلاثة الأولى « 1 » المذكورة في المتن ، وإلى المشهور بين المتأخّرين العدم « 2 » وإن كان يوجب النقص في الصوم لكنّه لا يكون مفطرا له ، ولا بدّ من ملاحظة الروايات الواردة في هذا المجال ، فنقول :
منها : موثقة سماعة قال : سألته عن رجل كذب في رمضان ؟ فقال : قد أفطر وعليه قضاؤه ، فقلت : فما كذبته ؟ قال : يكذب على اللّه وعلى رسوله صلّى اللّه عليه وآله « 3 » .
ورواها في الوسائل في باب واحد مرّتين ، والظاهر عدم ثبوت التعدّد في البين وإن زاد في إحداهما مكان السؤال في الأخرى قوله عليه السّلام : « وهو صائم يقضي صومه ووضوءه إذا تعمّد » .
ومنها : موثقة أبي بصير قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم ، قال : قلت : هلكنا ، قال : ليس حيث تذهب ، إنّما ذلك الكذب على اللّه وعلى رسوله وعلى الأئمّة عليهم السّلام « 4 » . ورواها في الوسائل أيضا في باب واحد مرّتين
هامش
( 1 ) الانتصار : 184 - 185 ، غنية النزوع : 138 ، رياض المسائل 5 : 341 - 342 ، جواهر الكلام 16 : 224 ، مستمسك العروة الوثقى 8 : 252 .
( 2 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 54 ، مختلف الشيعة 3 : 268 مسألة 24 ، السرائر 1 :
375 - 376 ، مسالك الأفهام 2 : 16 ، مدارك الأحكام 6 : 46 و 88 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 4 : 189 ح 536 وص 203 ح 586 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 20 ح 8 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 33 و 34 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 2 ح 1 و 3 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 4 : 203 ح 585 ، الكافي 2 : 340 ح 9 وج 4 : 89 ح 10 ، معاني الأخبار : 165 ح 1 ، نوادر ابن عيسى : 24 ح 14 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 33 - 34 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 2 ح 2 و 7 .