تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - أحكام التخلي — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧

فصل في الاستبراء

وكيفيته على الأحوط الأولى أن يمسح بقوّة ما بين المقعد وأصل الذكر ثلاثاً ثمّ يضع سبّابته مثلًا تحت الذكر وإبهامه فوقه ، ويمسح بقوّة إلى رأسه ثلاثاً ثمّ يعصر رأسه ثلاثاً ، فإذا رأى بعده رطوبة مشتبهة لا يدري انّها بول أو غيره فيحكم بطهارتها وعدم ناقضيتها للوضوء لو توضّأ قبل خروجها بخلاف ما إذا لم يستبرأ فإنّه يحكم بنجاستها وناقضيتها ، وهذا هو فائدة الاستبراء ، ويلحق به في الفائدة المزبورة على الأقوى طول المدّة وكثرة الحركة بحيث يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى وان البلل المشتبه نزل من الأعلى فيحكم بطهارته
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - أحكام التخلي — صفحة 67 | الشيخ فاضل اللنكراني